افتح التطبيق
المادة 90

يترتب عن الإجراءات التي تباشر لتحصيل الديون العمومية، استخلاص صوائر يتحملها المدين، وتحتسب طبقا لأحكام المادة 91 بعده على أساس المبالغ المستحقة حسب جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل المصدرة، بعد خصم الأقساط المسددة. توضع أيضا على ذمة المدينين الصوائر التابعة الآتية: - صوائر الخبرة؛ - صوائر حراسة الأمتعة أو المحاصيل المحجوزة؛ - صوائر نقل الأعوان المكلفين بالتحصيل الجبري ونقل الأشياء المحجوزة؛ - صوائر تثبيت ورفع العربات السيارة؛ - صوائر الإشهار. تضاف الصوائر المشار إليها في الفقرتين السابقتين بحكم القانون إلى الديون المذكورة، ويتم تحصيلها في نفس الوقت وحسب نفس الشروط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.