المادة 92
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، فإن المحاسبين المكلفين بالتحصيل غير ملزمين بتسبيق صوائر التحصيل المتعلقة بالإجراءات المنفذة بناء على طلبهم من طرف كتاب الضبط، الذين لا يمكنهم قبض صوائر أخرى غير التي حددتها المادة 90 أعلاه. ويقوم المحاسبون المكلفون بالتحصيل برد الصوائر المتعلقة بالتحصيل الجبري المسبقة لحسابهم من طرف كتاب الضبط، بعد الإدلاء بالفواتير أو البيانات بعد إبرائها بصورة صحيحة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.