افتح التطبيق
المادة 110

تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.