افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 114

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 114

يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في هذا الفصل ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله. يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة، يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة. يمكن أن يشتمل نفس الإيداع من واحد إلى مائة رسم أو نموذج صناعي شرط أن تنتمي هذه الرسوم أو النماذج الصناعية لنفس الصنف المذكور في التصنيف الدولي للرسوم أو النماذج الصناعية. يجب أن يتكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي في تاريخ الإيداع من: أ) طلب لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي، يتضمن موضوع الرسم أو النموذج الصناعي ويحدد مضمونه بنص تنظيمي ب) نظيران من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية وعنوان المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بها. ويمكن أن يضاف إلى هذا المستنسخ وصف موجز. تحدد كيفيات تقديم المستنسخات بنص تنظيمي؛ ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة. لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، كل ملف لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه. تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى (أ) و(ب) و(ج) أعلاه. عندما يكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، يقيد طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.