المادة 111
إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو تعاقدي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في الرسم أو النموذج الصناعي المطالبة بملكيته عن طريق القضاء. تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.