المادة 113
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون الرسوم أو النماذج الصناعية التي تخل بالآداب العامة أو النظام العام وكذا الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات والمختصرات والتسميات والأوسمة والشعارات والعملات والدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة والضمان للمملكة أو لباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس، المنصوص عليها في ( أ) من المادة 135 أدناه ماعدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.