افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 124-1

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 124-1

لا تشمل الحقوق التي يمنحها الرسم أو النموذج الصناعي : أ) العقود المبرمة في إطار خاص و من أجل غايات غير تجارية ؛ ب) العقود المبرمة لأغراض تجريبية تتعلق بموضوع الرسم أو النموذج الصناعي؛ ج) استخدام الرسم أو النموذج الصناعي على متن الطائرات أو المركبات الأرضية أو سفن البلدان الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية التي تعبر بشكل مؤقت أو عرضي المجال الجوي أو الأرضي أو المياه الإقليمية المغربية؛ د) الأعمال التي يقوم بها أي شخص، عن حسن نية، في تاريخ إيداع الطلب أو عند المطالبة بالأولوية في تاريخ أولوية الطلب الذي على أساسه تم تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بالمغرب، يستخدم الرسم أو النموذج الصناعي أو يجري استعدادات فعلية وجدية لاستخدامه، ما دامت هذه الأعمال لا تختلف في طبيعتها أو الغرض منها عن الاستخدام الفعلي السابق أو المرتقب. لا يمكن نقل حق المستعمل السابق إلا مع المقاولة المرتبط بها. الفصل الخامس: انتقال الحقوق وفقدانها القسم :1 أحكام عامة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.