افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 122

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 122

تسري آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن تجديده بطلب من المالك أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض مع إثبات دفع الرسوم المستحقة لأربع فترات متتالية من خمس سنوات. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته. غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل ولا ينصب التجديد إلا على الرسم أو النموذج الصناعي في حالته النهائية التي تم بها قيده في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية. تحدد اجراءات التجديد بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.