المادة 121
بعد نشر طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور أو الرسم أو النموذج الصناعي المذكورين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.