افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 126

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 126

جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية " تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يحتج بها على الأغيار. غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة. تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو رسم أو نموذج صناعي مسجلين أو الانتفاع من الحقوق المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز. يقيد في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية كل تغيير في اسم أو عنوان مالك يلحق بطلب رسم أو نموذج صناعي أو الرسم أو النموذج الصناعي المسجل. لأجل تقييد البيانات المترتبة على حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها. تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والأوراق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.