المادة 14-2
يمكن للمودع أو وكيله، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض المتخذ من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، إبداء ملاحظاته بصدد القرار المذكور. إذا كان من شأن الملاحظات المعبر عنها تغيير قرار الرفض، فإنه يتم إعداد قرار جديد بناء على الملاحظات المذكورة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.