افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 14

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
المادة 14

تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة، في سجلات تمسكها لهذا الغرض الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. وتحدد بنص تنظيمي ومضمون السجلات المذكورة التي تحتفظ بها الهيئة الآنفة الذكر إلى ما لا نهاية. تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بأصول أو بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكية الصناعية إلى نهاية أجل العشر سنوات التالية لانقضاء الحقوق المرتبطة بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.