افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 14-4

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
المادة 14-4

يجوز لمودع طلب التسجيل أو مالك سند ملكية صناعية الذي لم يحترم أحد الآجال تجاه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تقديم طلب استرداد الحقوق في حالة تقديم عذر مشروع أو إذا كان عدم احترام هذا الأجل يترتب عنه مباشرة رفض الطلب أو سقوط الحق أو فقدان أي حق آخر. يجب أن يقدم طلب استرداد الحقوق للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أحد الأجلين التاليين : - أجل شهرين يحتسب ابتداء من انتفاء السبب الناتج عنه عدم التقيد بالآجال المخصصة للقيام بالإجراء اللازم ؛ - أجل إثني عشر شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لإنجاز الإجراء اللازم أو يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب يتعلق بعدم دفع الرسوم من أجل الحفاظ على الحقوق أو يحتسب من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذا القانون. - غير أنه لا يمكن أن تشكل إحدى الحالات التالية موضوع طلب استرداد الحقوق: - أجل سبق وقدم في شأنه طلب متابعة المسطرة أو استرداد الحقوق ؛ - أجل أداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو علامة تجارية ؛ - أجل يتعلق بإجراءات التعرض وفقا للمادتين 2.148 و 5.148 من هذا القانون ؛ - إحدى الآجال المنصوص عليها في المواد 8 و 2.14 و 3.14 من هذا القانون. - تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.