المادة 14-3
يجوز إبداء ملاحظات الأغيار لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر طلب تسجيل سند الملكية الصناعية. يمكن أن تشمل هذه الملاحظات المعايير اللازمة للمصادقة على التسجيل. تخبر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا بذلك المودع أو وكيله الذي يتوفر على أجل شهرين لتقديم أجوبة عند الاقتضاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.