افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 148

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها
المادة 148

يرفض كليا أو جزئيا، كل طلب تسجيل علامة: -1 لا يتقيد بأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه؛ -2 إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 2.148 أدناه واعتبر هذا التعرض مبررا يجب أن يكون كل قرار رفض تسجيل العلامة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه، كما يتم نشره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.