المادة 146-1
يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة. تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب وبتاريخ أولوية الطلب الأصلي عند الاقتضاء، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات. لا يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل الأصلي إلا على لائحة المنتجات و الخدمات المشمولة بهذا الطلب المذكور. لا يقبل طلب التقسيم إذا تعلق بمنتجات و خدمات الطلب الأصلي التي تكون موضوع تعرض أو رفض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.