افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 147-1

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها
المادة 147-1

يجوز لصاحب طلب تسجيل علامة أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل العلامة، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب مع مراعاة الأحكام التالية: أ) إذا قيدت في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛ ب) إذا كان طلب تسجيل العلامة ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك المشتركين. تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.