المادة 147
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العلامة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء نموذج العلامة المودع والأصناف المبينة في طلب التسجيل التي لا يمكن تغييرها ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه. يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.