افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 153

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها
المادة 153

يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.