افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 182-1

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب السادس: الإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة
المادة 182-1

تقيد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في " سجل يسمى السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ " تمسكه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.