المادة 182-1
تقيد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في " سجل يسمى السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ " تمسكه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.