المادة 196
ترفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت: 1. غير متممة داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه؛ 2. متضمنة للشارات المنصوص عليها في المادة 135 – أ) أعلاه. غير أن الشارات الوارد بيانها في البند 2 أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بإذن تمنحه السلطات المختصة. يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل مكافأة صناعية معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 199 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.