المادة 198
يجب أن تبين في كل إشهار للمكافأة الصناعية الطبيعية الصحيحة للمكافأة والهيئة التي منحتها وتاريخ الحصول عليها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.