المادة 199
تمسك الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية سجلا خاصا يسمى " السجل الوطني للمكافآت الصناعية" تضمن فيه جميع التسجيلات المتعلقة بالمكافآت الصناعية وجميع العمليات المرتبطة بها. يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يسعى إلى تسليمه بطلب مكتوب نسخة أو مستخرجا من التسجيلات والتقييدات المدرجة في السجل الوطني للمكافآت الصناعية، غير أن تسليم هذه النسخ أو المستخرجات من التقييدات المدرجة في السجل المذكور يمكن أن يبلغ بالمجان إلى الإدارات العمومية. القسم :4 نشر المكافآت الصناعية
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.