افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 197

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب السابع: الحماية المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعية ونظام التاريخ
المادة 197

إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافأة الصناعية تطبيقا لأحكام المادة 196 أعلاه وجب إرجاع إحدى نسختي سند المكافأة الصناعية المشار إليهما في الفقرة -2 ب) من المادة 192 أعلاه إلى المستفيد أو وكيله مذيلة بتاريخ إيداعها ورقم تسجيلها الزمني. تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بالنسخة الأخرى المضمنة فيها نفس المراجع. القسم :3 أحكام متفرقة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.