افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 200-2

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة تأريخ إبداع يدخل في نطاق نظام الملكية الفكرية
المادة 200-2

يخول نظام التأريخ الثابت للمودع إثبات حق الأسبقية صالح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. عند المنازعة في تاريخ الإبداع في إطار دعوى قضائية، تسلم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية للمحكمة المختصة ملف طلب التأريخ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.