افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 200-1

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة تأريخ إبداع يدخل في نطاق نظام الملكية الفكرية
المادة 200-1

يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحصول على تاريخ ثابت يتعلق بإبداع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب التأريخ الثابت. ويشمل هذا الملف عند تاريخ الإيداع: أ) طلب التأريخ الثابت، يحدد مضمونه بنص تنظيمي ؛ ب) نظيرين من الوثيقة التي تشكل التوصيف الكتابي للإبداع موضوع الطلب؛ ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة. يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشكل إلكتروني وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.