المادة 205
لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من الطرف المتضرر ماعدا في حالة مخالفة للأحكام المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 24 والمادتين 113 و135 أعلاه، والتي يعود فيها الاختصاص للنيابة العامة. في حالة رفع المدعى عليه دعوى مدنية سابقة لإثبات الضرر أو دعوى بالبطلان أو بالمطالبة بالملكية أو بسقوط الحقوق، لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في شكوى الطرف المتضرر إلا بعد صدور حكم نهائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.