افتح التطبيق
المادة 208

يمكن، علاوة على ما ذكر، أن يحرم الأشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لأحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.