المادة 207
توقف الدعوى المدنية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه تقادم الدعوى الجنائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
توقف الدعوى المدنية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه تقادم الدعوى الجنائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.