افتح التطبيق
المادة 209

تأمر المحكمة بنشر الأحكام القضائية التي صارت نهائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقا لأحكام هذا القانون. الفصل الثاني: براءات الاختراع

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.