افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 233

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة
المادة 233

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم كل من حصل على مكافأة صناعية واستعملها لغرض صناعي أو تجاري دون التقيد بأحكام المواد 189 و190 و198 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.