المادة 232
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : 1. كل من نسب إلى نفسه بغير حق وعلى سبيل التدليس الفوز بالمكافآت الصناعية المشار إليها في المادة 189 أعلاه أو الفوز بمكافآت خيالية بوضع إشارة إلى ذلك على منتجاته أو عنوان محله أو إعلاناته أو منشوراته الإعلانية أو رسائله أو أوراقه التجارية أو لفائفه أو بأية طريقة أخرى ؛ 2. كل من قام وفق نفس الشروط بتطبيق المكافآت المذكورة على أشياء غير الأشياء التي منحت من أجلها؛ 3. كل من استعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافآت غير المكافآت المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.