افتح التطبيق
المادة 31

يجب أن يشتمل ملف طلب براءة الاختراع على ما يلي : أ) استمارة إيداع طلب براءة الاختراع يحدد مضمونها بنص تنظيمي ؛ ب) وصف الاختراع أو/ وجزء منه يمكن اعتباره في حد ذاته اختراعا، أو/ و إحالة على طلب مودع سابقا شرط أن يكون الاطلاع عليه ممكنا. يجوز الإدلاء أثناء الإيداع بالوصف المذكور محررا بأي لغة ؛ ج) مطلب أو مطالب الحماية ؛ د) الرسوم التي يستند إليها الوصف أو مطالب الحماية ؛ ه) موجز الاختراع. يحدد تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع في التاريخ الذي قدم فيه المودع أو وكيله المستندات المذكورة في البندين (أ) و(ب) أعلاه. ولا يقبل ملف طلب براءة الاختراع الذي لا يشتمل على الوثائق المذكورة. إذا كان ملف طلب براءة الاختراع مشتملا على الوثائق المشار إليها في البندين (أ) و(ب) أعلاه، يقيد طلب البراءة المشار إليه في البند (أ) أعلاه في السجل الوطني لبراءات الاختراع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه مع بيان تاريخ ورقم الإيداع. تحدد بنص تنظيمي : - الشكليات والمستندات الواجب إرفاقها بالوثيقة المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة ؛ - كيفيات تطبيق الإحالة وإمكانية الاطلاع على الوثائق المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.