افتح التطبيق
المادة 32

إذا كان ملف طلب البراءة لا يشتمل في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليهما في البندين (أ) و(ب) من المادة 31 أعلاه، يتوفر المودع أو وكيله لتتميم ملفه على أجل ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من تاريخ الإيداع، مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه. يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي. يعتبر كأنه سحب كل طلب براءة اختراع، لم تسو وضعتيه داخل الأجل المنصوص عليها في هذه المادة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.