المادة 35
تحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الاختراع التقنية، ولا يمكن أن ينبني المطلب، ماعدا في حالة الضرورة القصوى على مجرد إحالات إلى الوصف أو الرسوم للتعبير عن مميزات الاختراع التقنية. يجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة وتستند على الوصف. يعد الاختراع المطالب به مدعما بما فيه الكفاية بالمعلومات المفصح عنها، إذا كانت هذه المعلومات تثبت بشكل معقول لرجل المهنة بأن الطالب كان يمتلك الاختراع المطالب به في تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.