المادة 37
يجب ألا يتضمن طلب البراءة ما يلي : -1 عناصر أو رسوم تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة -2 تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات أو طرائق للغير أو باستحقاق أو صحة طلبات البراءات أو براءات الغير ولا تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها ؛ -3 عناصر يتجلى أن لا صلة لها بوصف الاختراع. لا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أية قيود أو شروط أو تحفظات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.