المادة 36
يعد موجز المحتوى التقني للاختراع حصريا للإخبار، ولا يمكن اعتماده لأغراض أخرى، لاسيما لتقدير نطاق الحماية المطلوبة أو جدتها. يجب أن يكون الموجز مقتضبا ويمكن أن يرفق برسم تلخيصي. يجب أن يبرز العنوان مميزات الغرض من الاختراع، ويلزم أن يبين فيه بوضوح وإيجاز الاسم التقني للاختراع وألا يتضمن أي تسمية خيالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.