المادة 48
يقيد رقم براءة الاختراع وتاريخ تسليمها في السجل الوطني لبراءات الاختراع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.