يجوز لكل شخص مؤهل أن يطلب منحة ترخيص استغلال يسمى "الترخيص التلقائي" ابتداء من يوم نشر القرار الإداري الصادر في شأن الاستغلال لبراءة من البراءات. يطلب الترخيص المذكور ويمنح وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة ولاسيما فيما يتعلق بمدته ونطاق تطبيقه. تحدد الأتاوى المترتبة عليه باتفاق بين الأطراف وإلا تولت المحكمة تحديد مبلغها. يسري أثر الترخيص التلقائي من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنحه إلى الأطراف، ويضمن هذا القرار تلقائيا في السجل الوطني للبراءات. الترخيص التلقائي غير استئثاري، ولا يجوز أن تكون الحقوق المرتبطة به محل بيع أو نقل أو رهن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.