افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 8

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
المادة 8

يجب على كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد أن يدلي بتصريح أولوية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد ومنشإه. ويجب الإدلاء بالتصريح المذكور في تاريخ إيداع الطلب بالمغرب. يجب على الشخص الذي يودع طلبه، أن يقدم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ انتهاء أجل الأولوية الأكثر قدما الوثائق التي تثبت الإيداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي تطبق نفس الإجراءات والآجال المبينة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على كل شخص طبيعي أو معنوي يطالب بحقوق أولوية متعددة في نفس طلب الإيداع بالمغرب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.