افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 7

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
المادة 7

يحدد أجل الأولوية المنصوص عليه أعلاه في إثني عشر (12) شهرا بالنسبة إلى براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وستة أشهر بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة. وتسري الآجال ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول في أحد بلدان الاتحاد من غير احتساب يوم الإيداع فيها. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.