افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 4-10

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
المادة 4-10

تختص اللجنة بالنظر في مخالفة مقتضيات هذا القانون والأنظمة وأخلاقيات المهنة وأعرافها المرتكبة من طرف كل شخص ذاتي أو معنوي يمارس مهنة مستشار الملكية الصناعية، ويمكن إحداث لجن فرعية تتولى دراسة الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى واقتراح التدابير الملائمة، يرأس هذه اللجنة قاض عضو في لجنة مستشاري الملكية الصناعية. تتخذ اللجنة في شأن الأشخاص الذاتيين والمعنويين المخالفين تدابير تأديبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.