المادة 4-11
يقيد مباشرة الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الممارسون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القائمة المذكورة في المادة 8.4 أعلاه. بعد دراسة طلبات القيد والمصادقة عليها من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ويعطون أجل ثلاثة أشهر لتقديم طلباتهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.