افتح التطبيق
المادة 85

تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك: أ) إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة وفقا لأحكام المواد من 22 إلى 2 من هذا القانون ب) إذا لم يتناول الوصف الاختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من إنجازه؛ ج) إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز حدود الطلب كما وقع إيداعه؛ د) إذا كانت المطالب لا تحدد نطاق الحماية المطلوبة. عندما لا تتعلق أسباب البطلان إلا بجزء من البراءة يصرح بالبطلان في شكل تحديد مطابق للمطالب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.