المادة 86
يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.