افتح التطبيق
المادة 87

يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة اختراع، وأن تقدم طلبات للتصريح بالبطلان المطلق لبراءة الاختراع. يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطلان.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.