المادة 88-1
تطبق أحكام هذا الفصل على براءة الاختراع المصادق عليها المشار إليها في القسم الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب. الفصل الرابع: نشر براءات الاختراع
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.