افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 7

من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون
المادة 7

يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون: -1 مستخدمو وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين والمرسمين؛ -2 مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون؛ -3 الأعوان غير المرسمين التابعون للإدارات العمومية؛ -4 الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال الإدارة أو التأطير أو التدبير بقطاع الشباب والرياضة؛ -5 الأشخاص الذين يمارسون عملا في إطار الإنعاش الوطني؛ -6 المعتقلون الذين يمارسون عملا بالمؤسسات السجنية؛ -7 الأحداث الموضوعون بقرار في مراكز الإصلاح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا مهنيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.