افتح التطبيق
المادة 147

في حالة اتباع المصاب للمسطرة القضائية، يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يطلب من المحكمة الابتدائية الإذن بتوقيف أداء الإيراد، إذا امتنع المصاب عن إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية المطالب بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.