افتح التطبيق
المادة 148

تستدعي المحكمة الابتدائية المختصة المصاب للنظر في طلب المشغل أو مؤمنه، ويمكنها أن تأمر بتوقيف أداء الإيراد إذا تمادى المصاب في رفضه إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية المطلوبة أو تخلفه عن الحضور. لا يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل، في أي حال من الأحوال، أن توقف أداء الإيراد بدون أمر من المحكمة الابتدائية المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.